المواريث

هل يرث ذوو الأرحام القاطعون للرحم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬١٩٤

السؤال

أختي توفيت قبل أمي بعشر سنوات، وتركت ابنًا وبنتًا، وقطعا صلة الرحم بأمي، ثم توفيت أمي هذا الشهر، فهل لهما إرث؟ علمًا بأن الأولاد الأحياء: ابنان، وثلاث بنات للمتوفاة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطع الرحم لا يمنع الوارث حقّه من الميراث، لكن أولاد البنت ليسوا من أصحاب الفروض في التركة، ولا من العصبات، ولكنّهم من ذوي الأرحام.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: باب ذوي الأرحام: وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزًا؛ ولد البنات، وولد الأخوات... انتهى.

وذوو الأرحام لا ميراث لهم مع وجود أولاد للميت من الذكور والإناث.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فمتى خلف الميت عصبة، أو ذا فرض من أقاربه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام. انتهى.

وعليه؛ فأولاد أختك المتوفاة لا إرث لهم من جدتهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 536782

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص