النكاح والطلاق

يحرم على من أرضعتهم أمك الزواج من بناتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٧٢٦

السؤال

أرضعت أمي أبناء عمي الذكور أكثر من خمس رضعات مشبعات وذلك على أخواتى البنات ماعدا الصغرى منهن وتأكد لي ّذلك ثم طلب أحد أبناء عمي الزواج من أختى الصغرى حيث انها لم تشترك فى الرضاعة مع أي من أبناء عمي فى الرضاعة وجدث أن زوج أبي أختي الصغرى لابن عمي الذى طلبها للزواج بناء على فتوى أحد العلماء دون علمي فهل هذا الزواج صحيح؟ ومنذ ذلك الوقت وأنا قاطع صلتي بأبناء عمي وكذلك أختي .هل هذا الزواج حلال مع العلم أن أختي كانت مخطوبة حينما تقدم ابن عمي لخطبتها ماحكم الشرع فى ذلك ؟ وهل أنا قاطع للرحم - وهل يجوز الخطبة على خطبة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: أولاً : لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر ، قال ابن عمر رضي الله عنهما : رواه البخاري . فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق ، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر – بالبينات – للمحكمة الشرعية لديكم ، وفقك الله للخير والصلاح ، والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1395

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص