الطهارة
المسح على النعلين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٢٩٤
السؤال
أصلي الصبح، وأرتدي الحذاء على طهارة، وتأتي صلاة الظهر، وأنا في العمل. فهل يجوز المسح على الحذاء؟ أم يلزم الوضوء من جديد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز المسح على النعلين إذا كانا مع الجوربين، كما يجوز المسح على النعلين وحدهما عند بعض أهل العلم.
وراجع بيان ذلك في الفتويين: 36988، 350362.
فإذا لبست نعليك (مع جوربين، أو بدونهما) على طهارة بعد صلاة الصبح، فيجوز المسح عليهما في الوضوء لصلاة الظهر، ولا يلزمك نزعهما، وغسل قدميك.
وعلى افتراض أن الوضوء لصلاة الصبح لم يحصل ما يبطله حتى حان وقت الظهر، فيجوز لك أن تصلي به، ولا يلزمك الوضوء من جديد.
وراجع للفائدة الفتوى : 443248.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 451003
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
