المعاملات المالية

من استعمل فائدة محرمة جاهلا هل يلزمه التصدق بقيمتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٣٦٩

السؤال

كنت قد وضعت مبلغا من المال في البريد، ثم قمت بسحب هذا المبلغ وإنفاقه في بناء منزل بدون أن أعرف أن الفوائد حرام. فهل علي أن أتصدق بقيمة الفوائد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أقدمت على المعاملة جاهلا بحرمتها ثم سحبت مالك وتبت إلى الله تعالى فلا إثم عليك، ولا يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة التي استعملتها لأن الله يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}، وانظر الفتوى رقم 2292

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171937

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص