الصلاة
رجوع المأموم للتشهد قبل أن يستتم قائمًا مع الإمام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٤١٧
السؤال
أصلي مع الإمام، وعند التشهد قام الإمام، فتابعته، ولكنني تذكرت أنني لم أكمل التشهد قبل أن أستقل واقفًا، فعدت وأكملته، وتابعت الإمام، والنقص في التشهد كان: "عبده ورسوله"، فهل فعلي صحيح؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخلف عن الإمام لإتمام التشهد الأول مشروع، كما بيناه في الفتوى رقم: 161315.
وعليه؛ فلا حرج عليك فيما فعلته من الرجوع للتشهد، ما دمت لم تستتم قائمًا، وتنظر الفتوى رقم: 157617.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 357103
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
