أحكام متنوعة
محل جواز لبس الزوجة أمام زوجها لباس المتبرجات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٤٤٢
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلبس اللبس المشهور به المتبرجات أمام زوجها لكي تعفه أم أن هذا تشبه بهن؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة أن تلبس أمام زوجها ما تشاء ما لم يكن فيه تشبه بالرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 146851.
بل الواجب على المرأة: أن تلبس لزوجها ما تعفه به، وإن كان مما اشتهرت به المتبرجات، على أن لا يصاحب ذلك إعجابٌ بالفاسقات، وحب تقليدهنَّ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 270244
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
