الطهارة

حكم الصيام لمن نزل منها دم يسير قبل الفجر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٤٧٧

السؤال

نويت الصيام، وقبل الفجر بقليل نزل شيء يسير من الدم، ولم أتأكد أنه دورة شهرية؛ لأنها ليست منتظمة، فهل أكمل الصيام إلى حين التأكد، أو لا يجوز؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 32684، تفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض المعتبر شرعا؛ فعند الحنفية أن أقله ثلاثة أيام بلياليها، وعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند المالكية أقله قطرة واحدة، وقد ذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وبذلك يكون الدم اليسيرالنازل قبل طلوع الفجر ليس بحيض, وبالتالى فحكمك أن تواصلى الصيام حتى يستمر نزول الدم مدة معتبرة شرعا, وراجعى لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 270370

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص