أحكام متنوعة
حكم تداول العملات التي عليها صور نساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٥٥٩
السؤال
ما حكم إعطاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة للعورة، للشراء أو البيع أو غير ذلك من استخداماتها؟
شكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استعمال مثل هذه النقود؛ لكونها ممتهنة بالاستعمال، ولعموم البلوى بها، وانظر الفتويين: 15639 ، 139125.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 451321
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
