الصيام

تأخير قضاء الصيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٧٨٣

السؤال

لقد بعثت هذا السؤال سابقًا، فتم تحويلي لفتوى أخرى، لم ترد فيها إجابة عن السؤال: فقد أخرت قضاء الأيام التي أفطرتها، ولم أكن أعلم أنني آثم بسبب التأخير، وبعد أن علمت أخرت القضاء مرة أخرى 9 أيام، ثم حلّ رمضان، وأنا أعلم أنه لا كفارة عليّ عن السنين التي لم يتم القضاء فيها، ما دمت جاهلة بالحكم، فبعد أن علمت وأخرته ثانية، فهل عليّ كفارة عن الأيام التسع التي أخرت فيها القضاء حتى حل رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 123312، أن الجاهل بحرمة تأخير القضاء لا تلزمه كفارة.

وإذا كان الحال كما وصفت من أنك كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك سوى القضاء، ولا تلزمك كفارة لتأخير القضاء.

أما الأيام التي تعمدتِ تأخير قضائها حتى جاء رمضان الموالي, فيجب عليك كفارة لكل يوم, ففي مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي: فإن أخره، أي: قضاء رمضان، بلا عذر، لرمضان فأكثر، لزمه مع قضاء عدد ما عليه: إطعام مسكين لكل يوم أخره إلى رمضان آخر، ما، أي: طعامًا يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر، والدارقطني بإسناد صحيح. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 307750.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 357403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص