المعاملات المالية

أخذ الموظف عمولة من المشتري مقابل توفير البضاعة المطلوبة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٩٠٢

السؤال

أعمل في شركة لمواد البناء، وطلب مني أحد الأصدقاء توفير بضاعة معينة، وقدّمت له سعرًا مقبولًا له ولشركتي، وقال لي: إنه سيبيع تلك البضاعة بمبلغ أكبر، ويكون هامش الربح بالمناصفة بيني وبينه، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ أم لا؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان بيع هذه البضاعة داخلًا في مسؤوليات عملك في الشركة؛ فلا يجوز لك أن تأخذ من المشتري شيئًا.

وأمّا إذا كان توسطك في بيع هذه البضاعة لا علاقة له بمسؤوليات عملك في الشركة؛ فيجوز لك أخذ العمولة من المشتري.

وراجع الفتوى: 421279، والفتوى: 351517.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 451780

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص