الحج والعمرة

حكم اشتراك ثلاثة في ربع بقرة في الأضحية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٩١٢

السؤال

هل يجوز اشتراكي في (ربع) أضحية بقر أنا وأبي وأخي، ونجزى ثواب الأضحية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تشتركوا أنتم الثلاثة أو اثنين في ربع البقرة الواحدة للأضحية إلا إذا كنتم متحدين في النفقة، أي كان المنفق عليكم واحدا؛ فإن الربع يجزئ عنكم جميعا، أو أي جزء منها بشرط ألا ينقص عن سبعها.

أما إذا كنتم متفرقين في النفقة فلا بد من استقلال كل واحد بسبع، وانظر الفتوى رقم: 71046.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 270634

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص