أحكام متنوعة

يجوز أن تعق لولدك صغيراً أو كبيراً

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٧٩٥

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أوصى الرسول بالأضحية للمواليد الجدد... فهل يجوز أن أضحي عن ولدي حيث لم يتسن لي القيام بالأضحية يوم ولادته وما هي المواصفات المستحبة لهذه الاضحية ؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. والسلام عليكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الذي أوصى به الرسول أمته في حالة ما إذا جاء الرجل منهم مولود أن يذبح كبشين إذا كان المولود ذكراً وكبشاً واحداً إذا كانت أنثى، وهذا يسمى عقيقة وليس أضحية – والأضحية هي التي تذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق بعده . وحكم الاثنتين : أنهما سنة مؤكدة في حق القادر عليهما . وحيث كنت في حالة مجيء المولود لك معسراً والآن تيسرت أمورك والحمد لله ، فعليك أن تقوم بهذه السنة لولدك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته" .[ رواه الترمذي وقال حسن صحيح] ، وفقك الله لاتباع سنة نبينا وبارك لك في أولادك ، والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1433

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص