المواريث

توفي عن أم وأخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٩٥٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 1

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وشقيقه، فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث - ولا جمع من الإخوة - قال الله تعالى { ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... } النساء : 11 ، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. للأم ثلثها: سهم واحد، وللأخ الباقي سهمان، وهذه صورتها .

الورثة

3

الأم

1

الأخ الشقيق

2

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172579

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص