الطهارة
لا حرج على من جامع زوجته معتقداً طهارتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٨٠٠
السؤال
مجامعة الزوجة على اعتقاد منها بانتهاء الدورة ثم وجد بعض من دم الحيض بعد المباشرة فهل هناك كفارة على ذلك ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك معتقدا أنها طهرت من الحيض وقد اغتسلَتْ ، ثم بعد الجماع نزل بعض الدم فلا شيء عليك، وإن كان الجماع حدث بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليك الاستغفار حيث لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها وتحقق الطهر.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 1441
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
