المواريث

مات عن أم وبنت وجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٠٠٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(جد (أب الأب))

- للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس؛ لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضًا؛ لأنه أب, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

ولابنته النصف ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبًا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها -سهم واحد-، وللبنت نصفها -ثلاثة أسهم-، وللجد سدساها -سهمان-، وهذه صورتها:

الورثة

6

أم

1

بنت

3

جد {أب الأب}

1+1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172623

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص