المواريث

مات عن جد وجدة وبنت وبنت ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٠٠٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(جد (أب الأب))

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(بنت ابن) العدد 1

(جدة ( أم الأم ))

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ ولابنة ابنه السدس ـ فرضا ـ تكملة الثلثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن معها السدس, والحديث رواه البخاري.

ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ.

ولجده السدس ـ فرضا ـ لأنه أب ويقوم مقام الأب المباشر عند فقده, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

قال صاحب الرحبية:

والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ثلاثة أسهم, ولبنت الابن سدسها, سهم واحد, وللجدة سدسها, سهم واحد, وللجد سدسها, سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة

6

بنت

3

بنت ابن

1

جدة { أم الأم }

1

جد { أب الأب }

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172625

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص