أحكام متنوعة

لا حرج على الجنب في مس أوراق فيها ذكر الله تعالى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٠١٦

السؤال

ما حكم لمس الأوراق التي فيها ذكر الله واليد فيها جنابة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاليد وحدها لا توصف بأن فيها جنابة وإنما توصف بأن فيها نجاسة إذا كانت عليها نجاسة، والشخص هو الذي يوصف بأنه جنب. فإن كان القصد السؤال عن لمس الأوراق التي فيها ذكر الله بيد متنجسة فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه ينافي ما تستحقه تلك الأوراق من التعظيم.

وإن كان القصد السؤال عن لمس الجنب للأوراق التي فيها ذكر الله، فالجواب أنه لا حرج على الجنب وكذا الحائض في مس أوراق مكتوب فيها ذكر الله تعالى؛ والجنب أو الحائض إنما يمنعان من مس المصحف. وانظري لذلك الفتوى رقم: 17908 والفتوى رقم: 122876.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172647

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص