الزكاة والصدقات
حكم ترويج البضاعة بالإعلان عن التبرع بجزء من الربح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٠٨٩
السؤال
لو فرضنا أن شخصا فتح مشروعا، ويقول للعملاء: إننا نتبرع بجزء من فلوسك للفقراء والمساكين، على كل قطعة من المنتج تشتريها منا، وليكن سعرها 10 جنيهات. فاشتر منا، وساهم معانا.
هو نيته أنه يتبرع فعلا للفقراء والمساكين، لكنه أعلن عن ذلك لكي يشجع العملاء ليشتروا منه هو دون عن غيره.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنية التاجر والحامل له على ذلك هو المحك، فإن كان قصده الأساس هو التبرع للفقراء والمساكين، وترويج البضاعة تابع لا مقصود فله الثواب بحسب نيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فيكون ثوابه بحسب نيته وإخلاصه، وإن كان غايته بيع بضاعته وترويجها من خلال ذلك، فليس له إلا ما أراد.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 451795
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
