الحج والعمرة

تأخير الحج قلَقًا من ترك الأطفال عند أقاربهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬١٧٧

السؤال

أنعم الله عليّ بأداء فريضة الحج في إحدى السنوات، ورغبت في أدائها العام الماضي مع زوجتي مرافقًا، فوقفت عقبة عدم اصطحاب الأطفال المفروضة من المسؤولين عقبة في ذلك، فرفضت زوجتي ترك أطفالنا عند والدتها؛ بحجة أنها ستكون مشغولة البال عليهم، وخصوصًا لو مرض أحدهما ـ لا قدر الله ـ فما حكم ذلك؟ وهل عليها ذنب؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج واجب على الفور، على الراجح من قولي أهل العلم.

وما دام وضع الأطفال عند أهل زوجتك ممكنًا، فالواجب على زوجتك أن تبادر بالحج، إن كانت مستطيعة، وليست مدة الحج مما يطول عادة.

وما ذكرته من القلق على الأطفال، إن كان لا يزال مطروحًا، ليس عذرًا يبيح لها تأخير الحج، ما دامت قد تركتهم في مأمن، وهذا كله إن كانت زوجتك لم تحج حجة الإسلام.

فإن كانت قد حجت حجة الإسلام، فهي بالخيار: إن شاءت حجت، وإن شاءت لم تحج، وتراجع الفتوى رقم: 40906، والفتوى رقم: 70235.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 357898

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص