الزكاة والصدقات

يجوز إعطاء الزكاة للفاسق فسوقا غير مخرج من الملة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٨٢٠

السؤال

ما حكم الزكاة على الفاسق؟ كما أرجو إرسال بعض أسماء المراجع عن هذا الموضوع ؟ وشكرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة جاز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط ألا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والسعي في الزنا ونحو ذلك ، فإن علم أنه سيصرفها في هذا ، فلا يجوز أن تعطي له لما فيه من التعاون على الإثم ، والله جل وعلا يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة : 2]. أما إذا كان فسقه بسرقة الأموال ونحوها فيجوز أن يُعطى الزكاة إذ غلب على الظن أنها ستكفه عماَّ كان يفعله .

هذا وعلى السائل الكريم ، أن يعلم أن دفع الزكاة إلى غير الفاسق أفضل من دفعها إلى الفاسق بلا خلاف . أما بالنسبة للمراجع ، فارجع إلى أبواب مصارف الزكاة في كتب الفقه ، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ).[ التوبة: 6]. والعلم عند الله .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 1485

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص