الأيمان والنذور

لزوم الكفارة لمن حلف ألا يصلي بعد الفاتحة بغير الإخلاص ثم صلى بغيرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٢٢٦

السؤال

لو حلفت بالله أن أصلي طول عمري بقل هو الله أحد فقط بعد الفاتحة ولا أغيرها أبدا ثم غيرتها، فهل تقبل صلاتي؟ وهل علي كفارة وتقبل الصلاة؟ أم لن تقبل أي صلاة مني؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلزومك القراءة بسورة الإخلاص لا تقرأ بغيرها في كل ركعة بعد الفاتحة خلاف السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبعه العبد، فالأولى لك ألا تلزم القراءة بقل هو الله أحد، بل تحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن، وراجع الفتوى رقم: 131962.

وإذا علمت هذا، فإن حنثك في هذا اليمين هو الأولى بك لما عرفناك من أن ما حلفت على فعله ليس مسنونا، فإذا حنثت في هذه اليمين وقرأت بسوى سورة الإخلاص كان هذا حسنا، وتقبل صلاتك ـ إن شاء الله ـ ولكن يجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن أحد هذه الخصال الثلاث فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172883

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص