الصلاة

حكم صلاة النافلة في المحراب للإمام وغيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٢٣٠

السؤال

هل يجوز أن نصلي النافلة في المحراب؟ وشكرا لكم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت إماما للمسجد فقد نص بعض أهل العلم أنه يكره لك أن تتنفل في المحراب، لأنه ربما توهم أحد أنك في فريضة فأتم بك, جاء في الموسوعة الفقهية: نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلإْمَامِ التَّنَفُّل بِالْمِحْرَابِ، لإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ حَال كَوْنِهِ إِمَامًا وَلإِنَّهُ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَهُ أَنَّهُ فِي صَلاَةٍ فَيَقْتَدِيَ بِهِ. اهـ.

وقد عد بعض أهل العلم تنفل الإمام في المحراب دليلا على جهله, قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن الشيخ زروق ـ رحمه الله: مِنْ جَهْلِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةُ لِلْمِحْرَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ وَالتَّعَمُّقُ فِي الْمِحْرَابِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَالتَّنَفُّلُ بِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. اهــ.

وإن لم تكن إماما للمسجد فلا كراهة في الصلاة في المحراب، لأنه جزء من المسجد والأصل الجواز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 172893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص