المعاملات المالية

حكم الاعتداء على برامج كمبيوتر يمتلكها كافر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٣٧٥

السؤال

أعلم أنه لا يجوز نسخ برامج الكمبيوتر التي يمتلكها مسلمون أو معاهدون أو مستأمنون، فهل يدخل استخدام كراك البرامج الذي يحول النسخة التجريبية إلى أصلية في الحكم السابق؟ وبعبارة أوضح هل يمكن استخدام كراك الويندوز الذي يمكتلكه يهودي أمريكي؟ أم أن معاهدات السلام تمنع شرعا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون صاحب البرنامج كافرا ـ يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما ـ لا يبيح الاعتداء على حقه فيه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 74685.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173043

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص