الأخلاق والآداب

حكم الجلوس والحديث مع أشقاء الزوج وأزواج شقيقاته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٣٨٦

السؤال

هل يجوز للزوجة الجلوس والحديث مع شقيق الزوج وأزواج شقيقات الزوج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلام المرأة مع رجل أجنبي منها لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية بأن يكون لحاجة معتبرة، وتؤمن الفتنة، مع الالتزام بالحجاب الشرعي، واجتناب الخلوة والخضوع بالقول، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والحرص على غض البصر. وراجعي الفتوى رقم : 21582.

وأقارب الزوج غير المحارم هم مثل سائر الأجانب، بل إن مخالطة إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرًا؛ لما هم عليه من الاختلاط ونفي الريبة؛ ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال:إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو: أخو الزوج أو قريبه. وراجعى المزيد في الفتوى رقم: 123255.

وبناء على ما سبق فإن كان شقيق زوجك وأزواج أخوات زوجك أجانب منك فلا يجوز لك معهم إلا ما يجوز مع سائر الرجال الأجانب؛ لما في التساهل في أمرهم من فتح باب الفتنة والشر. ولا يجوز لك الحضور معهم فى مكان واحد إلا مع الالتزام بالحجاب الشرعى وأمن الفتنة مع غض البصر واجتناب الخلوة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173071

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص