أحكام متنوعة
لا حرج في نكاحك إحدى الفتاتين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٤٩٨
السؤال
أنوي الزواج، وقد عرض علي والدي اثنتين من القريبات، فهل يجوزوا لي أن أتقدم لإحداهما؟ فالأولى بنت عمتي، وأخوها الكبير أخي من الرضاعة، فهل تجوز لي أم لا؟ والثانية والدها خال والدي، فهل تجوز لي أم لا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من أيتهما شئت، وما ذكرته من رضاع أخي إحدى الفتاتين معك لا يتعداه هو إلى أخواته، ما لم تكن رضعت أنت من أم الفتاة، كما أن الفتاة الثانية لا تحرم عليك لأجل كون أبيها خالا لوالدك, وراجع المحرمات من النساء بالتفصيل, وذلك في الفتوى رقم: 280969.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 358390
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
