النكاح والطلاق

حكم قول الرجل: نريد ابنتك لابن أخيك وقول الآخر: تم موافق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٥٠٤

السؤال

رزقني الله بطفلة، فأتى أحد أقربائي، وقال: نريدها لابن أخيك ذي الأربعة أعوام. فقلت لهم: تم موافق. على سبيل المزاح، ولم يتم تحديد أو تسمية مهر معين، وبعدها ببضع دقائق قلت: هذا الشيء لن يحصل إلا إذا كبرت البنت، فسأزوجها لأي ابن من أبناء عمومتها، الأكفأ منهم سوف أزوجها إياه، وأخذت أنصحهم بأن تحديد فلان لفلانة وهم صغار لا يصح، لأنهم لا زالوا صغارا، وهذا من باب النصح.

سؤالي هنا: هل هذا الزواج تم أم لم يتم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح ينعقد من الهازل إذا استوفى شروطه وأركانه، وانظر الفتوى رقم: 163145.

لكن الصيغة المذكورة في السؤال لا ينعقد بها النكاح، لأنّ قوله: "نريدها لابن أخيك" مجرد خطبة، فلا ينعقد النكاح بما حصل بينك وبينه، لكن ينبغي الحذر من المزاح في مثل هذه الأمور، حتى لا يقع الشخص في أمر ما كان له بالحسبان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 271420

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص