المعاملات المالية

حكم عمل وثائق تأمين للعاملين بالشركات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٥٦٠

السؤال

أعمل بشركة قطاع أعمال مصري، ويوجد لدينا بالشركة مبلغ لصالح ما يعرف بخدمات العاملين وقدره 4.6 مليون جنيه مصري، ومن أحد الاقتراحات المطروحة لاستغلال هذا المبلغ عمل وثيقة تأمين للعاملين يحصل بموجبها العامل على مبلغ بالطبع أكبر مما هو مستقطع منه.

أرجو الإفادة عن حكم هذا العمل وحكم المبالغ التي يحصل عليها العامل بالشركة من حيث الحلال أو الحرام؟ وجزاكم الله خيرا .

هل يعتبر هذا العمل من التأمين التعاوني المباح أم غير ذلك أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تخصيص المبلغ المذكور للتأمين، ولا يلزم أن يكون ما يعطى للعامل يساوي ما اقتطع منه ما دام صندوق التأمين تكافليا تعاونيا، و لمعرفة التأمين التعاوني المباح من التأمين التجاري المحرم راجع الفتويين: 107270، 141112 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173263

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص