أحكام متنوعة

هل يحصل قارئ القرآن غير المتوضئ على الأجر كاملا كالمتوضئ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٥٩٨

السؤال

من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، وعندى سؤال: إذا كان الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر ومحدثا حدثا أصغر ـ بمعنى أنه غير متوضئ ـ وأراد أن يقرأ في المصحف وكان الجو باردا وتكاسل عن الوضوء فلمس المصحف بحائل كقفازين مثلا وقرأ في المصحف، فهل يحصل على أجر القراءة كاملا بمعنى الحرف بعشر حسنات ويأخذ أجر التلاوة كأنه متوضئ؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مذهب كثيرمن الفقهاء عدم جواز مس المصحف للمحدث ولو بحائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35557

ومن كان بحالة يباح له التيمم فيها للصلاة، كأن لم يجد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوفه جاز له التيمم لمس المصحف، وانظر الفتوى رقم: 72472.

أما مجرد الكسل عن الوضوء: فلا يبيح مس المصحف بالتيمم، لكن أجاز بعض أهل العلم مس المصحف بحائل مثل القفاز أوغيره، ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: ولا يحرم على المحدث مس المصحف بحائل ككيس وكم، لأن المس للحائل لا له، ولا يحرم عليه تصفح بالحائل. انتهى.

وعلى هذا القول، فلا حرج فيما قمت به، ولك أجر القراءة ـ إن شاء الله تعالى ـ كاملا، ولو كنت محدثا، لأن الأجر المترتب على قراءة القرآن غير مشروط بكون القارئ متوضئا، وإن كان من آداب التلاوة أن يكون القارئ متطهرا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173363

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص