أحكام متنوعة
عقوبة السحاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٦٣٥
السؤال
إذا مارست امرأة السحاق مع امرأة مثلها، وكان لها بظر كبير فأدخلته في فرجها، فهل يجب حد الزنا في حقها؟.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن السحاق محرّم باتفاق العلماء تجب منه التوبة، وقد عدّه ابن حجر من الكبائر، كما بيناه في الفتوى رقم: 115052.
والسحاق مع حرمته لا يترتب عليه حدّ الزنى, بل التعزير باجتهاد إمام المسلمين من غير تفصيل نعلمه, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 293974.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 358567
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
