الزكاة والصدقات
حكم أخذ الموكل في توزيع الصدقة منها لنفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٧٤٩
السؤال
أرجو إفادتي فيما يلي: هل يجوز لي أخذ مال سلم إلي لتوزيعه كصدقات؟ علما بأنني من الغارمين فعلا ويبلغ ديني أكثر من 150 ألفا، وكان للحاجات الضرورية من حياتي، ولي ما يقارب ثلاث سنوات وأنا أحاول السداد وراتبي 10200 ريال، وعندي 7 أولاد أحدهم بالجامعة، والمبلغ المسلم لي بسيط: 1500 ريال ـ وفعلا أنا بحاجة إليه، فلا أملك كفاية هذا الشهر لإطعام أولادي، وشكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من وُكِّل في توزيع صدقة هل له الأخذ لنفسه إن كان مستحقا أو لا؟ وقد وضحنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 141433.
فعلى القول بالجواز يجوز لك أن تأخذ هذا المال لنفسك ما دمت مستحقا، والورع هو ترك الأخذ أو استئذان المتصدق خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 173569
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
