المواريث

مات عن أم وأخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٧٥٧

السؤال

توفي رجل وترك أما وأخا شقيقا فقط، فما نصيب كل منهما؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهما من الورثة، فإن نصيب الأم الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للشقيق ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ثلاثة مخرج الثلث ـ فرض الأم ـ فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للأم سهم واحد ـ ثلث التركة ـ وللشقيق سهمان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173587

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص