المعاملات المالية
لقطة المدينة كلقطة غيرها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٨٢٤
السؤال
وجدت في حدود المدينة المنورة مبلغا من المال، ثم التقطته وانتظرت قليلا لأعرفه فلم أجد أحدا، ثم انصرفت بعضا من الوقت ورجعت إلى نفس المكان لأعرفه، وانتظرت قليلا فلم أجد أحدا ثم انصرفت، والآن أسال ما حكم المبلغ الذي وجدته داخل المدينة.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقطة المدينة كلقطة غيرها كما سبق في الفتوى رقم: 19949، وعلى ذلك فتسري الأحكام العامة للقطة على ذلك المبلغ، من وجوب تعريفه حولا كاملا إن كانت له قيمة تتبعها همة أوساط الناس، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 158563، 115429، 224476 وإحالاتها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 271936
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
