المواريث
مات عن زوجتين وثلاثة أبناء وثلاث بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها, ثمانية عشر سهما, لكل واحدة منهما تسعة, ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة
8 * 18
144
2 زوجة
1
18
3 أبناء
3 بنات
7
84
42
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 173615
٠ مشاهدةدليل الألوان
