المواريث
مات عن زوجة وابنين وبنت
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11} .
فتقسم التركة على أربعين سهما, للزوجة ثمنها, خمسة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة
8 * 5
40
زوجة
1
5
2 ابن
بنت
7
28
7
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 173617
٠ مشاهدةدليل الألوان
