المواريث

توفي عن أم وخمس أخوات شقيقات وثلاثة أبناء عم أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٨٥٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن عم شقيق) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(أخت شقيقة) العدد 5

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11.

وفي الموسوعة الفقهية: وَالْمُرَادُ مِنَ الإْخْوَةِ الاِثْنَانِ مِنَ الإْخْوَةِ أَوَ الأْخَوَاتِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا، مِنْ جِهَةِ الأْبَوَيْنِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْمِّ وَلَوْ مَحْجُوبَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلإِمِّهِ السُّدُسُ } وَلَفْظُ الإْخْوَةِ يَتَنَاوَل الْكُل لِلاِشْتِرَاكِ فِي الأْخُوَّةِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. اهــ .

وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 ,

قال ابن قدامة في المغني : وما زاد على الأختين في حكمهما لأنه إذا كان للأختين الثلثان فالثلاث أختان فصاعدا. اهــ .

والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على تسعين سهما , للأم سدسها , خمسة عشر سهما , وللشقيقات ثلثاها , ستون سهما , لكل واحدة اثنا عشر , ولأبناء العم الشقيق الباقي , خمسة عشر , لكل واحد خمسة , وهذه صورتها .

الورثة

6/15

90

أم

1

15

خمس أخوات شقيقات

4

60

3 أبناء عم شقيق

1

15

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 173639

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص