النكاح والطلاق

تزويج الرجل أخته دون موافقة أعمامها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٩١١

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة، فوافق أهلها على الزواج، وسارت الأمور طبيعية، وبعد فترة رفض أعمامها، مع العلم أن والدها متوفى، ولها أخوان فوق سن الرشد، وهما موافقان، فهل يصح زواجنا بموافقة الإخوة مع رفض الأعمام؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخ أولى بتزويج المرأة من العم، إن لم يوجد ما يمنع أهلية هذا الأخ لولايته عليها، ولمعرفة الترتيب في استحقاق الولاية عند الفقهاء راجع الفتوى رقم: 129293.

فإن زوجها أخوها -والحالة هذه-، فالزواج صحيح، وليس من حق أي من الأعمام رفض ذلك، إلا لمسوغ شرعي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 358897

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص