النكاح والطلاق
حكم أكل المطلقة من مال مطلقها وهي في العدة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٨٬٩٧٧
السؤال
سؤالي: هل يجوز للمرأة المطلقة الأكل من زوجها المطلِّق وهي بالعدة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًّا الأكل من مال مطلقها ما دامت في عدته، ويجب عليه أن يوفر لها النفقة، وتوابعها من الكسوة، والسكنى في فترة العدة؛ لأنها في حكم الزوجة.
وأما المطلقة طلاقًا بائنًا: فالجمهور على أنها إذا لم تكن حاملًا, فلا نفقة لها، وراجع مذاهب العلماء في الفتوى رقم: 47983 بعنوان: نفقة المطلقة الرجعية والبائن.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 272104
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
