النكاح والطلاق
حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه والأب من أخت زوجة ابنه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬١٧٢
السؤال
هل يجوز أن يتزوج الأب والإبن من الأخوات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد السؤال عن حكم زواج الابن من أخت زوجة أبيه، أو الأب من أخت زوجة ابنه، فالجواب أنه لا مانع من ذلك فالمحرمات من النساء سبق أن ذكرنا تفصيلها في الفتوى رقم : 9441.
وأخت زوجة الابن وأخت زوجة الاب لا تدخلان في جملة النساء المحرمات، وبالتالي فهما مباحتان لدخولهما في عموم
قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم [النساء: 24].
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 174057
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
