النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق بمجرد النية أو الوعد به

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٢٣٠

السؤال

اتصلت بوالد زوجتي لأكلمه عن مشكلتي وأتفق معه على الطلاق لكننا ـ والحمد لله ـ اتفقنا على أن نسأل العلماء، وقبل أن يأتيني أبوها جعلني الوسواس أنوي الطلاق، لأنني اتصلت به لأنهي الأمر... فما حكم النية بعد الكناية التي لم تقترن بها؟ وما حكمها إن جاءت قبل الكناية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولا بالوعد به، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، ولا تشغل نفسك بكثرة الأسئلة والتفريعات، فإن ذلك يزيد وسوستك، وراجع الفتوى رقم: 326212.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 359341

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص