النكاح والطلاق

حديث النفس بالطلاق لا أثر له

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٢٨٢

السؤال

كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخبار زوجك بأنّ نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 272491

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص