الأيمان والنذور

كفارة من نذر ألا يخبر غيره بأمر ثم أخبره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٤٣٨

السؤال

طلبت من إحدى زميلاتي أن تخبرني بخلافها مع إحدى صديقاتها ورفضت أن تخبرني، وقالت: نذرا علي أنني لن أخبرك, وبضغط وإلحاح مني أخبرتني, ولم تهتم بموضع النذر أو أنها لم تنتبه, أريد أن أذكرها بما حصل، وأنها نذرت، ولكن علاقتي انقطعت معها تماما, أريد أن أعرف هل علي شيء عندما ألححت عليها وأنا اعلم أنها تلفظت بالنذر أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن ينبغي لك الإلحاح على زميلتك لمعرفة ما أخفته عنك إن كان هذا مما لا يعنيك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه، وأما نذر صاحبتك ألا تخبرك بموضوع خلافها مع صديقتها فهو من قبيل نذر المباح، وهل ينعقد وتلزم به الكفارة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 20047، واخترنا القول بعدم انعقاده، ومن ثم فلا يلزمك إخبار صاحبتك بشيء لأنه لا يلزمها بعدم وفائها بهذا النذر شيء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 272665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص