الصلاة
تكرار التشهد نسيانا أو شكا لا يلزم منه سجود السهو
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٤٤٢
السؤال
صليت صلاة العصر, وبينما أنا بالتشهد الأخير شككت به, فأعدته مرة أخرى, وسلمت من الصلاة, وبعد التسليم تذكرت أنني لم أسجد للسهو, فقمت وأعدت الصلاة, ولكن قد خرج وقتها, فهل آثم على ذلك؟ وهل فعلي صحيح في إعادة الصلاة ؟ وإن كان لا يلزم إعادة الصلاة هل تجزئ صلاتي الأولى؟
أفيدوني, وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كرر التشهد الأخير ناسيًا, أو شك في الإتيان به, ثم أعاده, فلا يلزمه سجود سهو, كما سبق بيانه في الفتوى
رقم: 258145.
وبناء على ذلك؛ فما فعلته من إعادة الصلاة فعل غير صواب, ولكن لا إثم عليك فيه, وصلاتك الأولى صحيحة على كل حال.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 272680
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
