أحكام متنوعة

حكم فتح موقع لتعليم النساء نقوش الحناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٤٤٩

السؤال

أنشأت صفحة على الفيس بوك لتعليم النساء نقش الحناء، هل علي إثم إذا تعلمت إحداهن مني وأظهرت النقش أمام...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النقش بالحناء على الجسد مباح للنساء من حيث الأصل، كما في الفتوى رقم: 18544.

وإذا تقررت إباحة النقش بالحناء للنساء فالأصل جواز الإعانة عليه وتعليمه، إلا لمن علم أنها ستستعمله في تبرج محرم، فحينئذ يحرم.

وعليه: فلا يظهر مانع من فتح صفحة لتعليم النساء نقوش الحناء، ويحسن التنبيه في الصفحة إلى عدم استعمالها في محرم، وأنك لا تأذنين بذلك، ولا إثم عليك إذا استفاد أحد من صفحتك في أمر محرم دون علمك.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 110644.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 272713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص