الصلاة

حكم من علم ببطلان صلاة إمامه وواصل الاقتداء به

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٥٢٨

السؤال

جزاكم الله خيرا على إجابتكم على سؤالي رقم: 2670861، لكن المأمومين (وأنا كنت واحدا منهم) سمعوا قراءة الإمام، وعلموا أنه أسقط حرفين من الفاتحة. فكيف تقولون في الفتوى "أنهم يجهلون بطلان صلاة إمامهم“؟

أرجو أن تفتوني بإعادة هذه الصلاة أو لا؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بجملة" أنهم يجهلون بطلان صلاة إمامهم" في الفتوى التي أشرت إليها: أن المأمومين تصح صلاتهم خلف الإمام المذكور، إذا كانوا معذورين بالجهل بحكم صلاة إمامهم في الحالة المذكورة، وليس جهلهم بما وقع منه جهرا. وفي هذه الحالة لا إعادة عليهم.

أما إذا كان بعض المأمومين قد علم ببطلان صلاة إمامه, ثم واصل الاقتداء به, فإن صلاته تبطل, كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 251860.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 359674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص