المواريث

مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٥٤٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24

زوجة

3

بنتان

16

أخوان شقيقان

أخت شقيقة

4

1

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 359764

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص