النكاح والطلاق

طلق زوجته ثم أرجعها وهي غائبة فهل وقع الطلاق وصحت الرجعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٦١٦

السؤال

حدثت مشادة كلامية مع زوجتي، وهي ببيت أبيها، مع العلم أني خارج البلاد، وبعد غلق الخط قلت: زوجتي طالق مني. وهي غير موجودة بالطبع، وهذه هي المرة الأولى، وبعد يومين ندمت، وقلت: أرجعت زوجتي إلى عصمتي ثلاث مرات. ولما رجعت لمصر ذهبت وأحضرتها من بيت أهلها، وعاشت في بيتي، وعاشرتها، وهي لم تعلم إلا بعدها بأسبوعين من وجودها معي، مع العلم أني أعلمتها أنها طلقت مني مرة، وأنا أرجعتها، فهل إرجاعي لها إلى عصمتي صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: "زوجتي طالق مني" صريح، وقع به طلاق زوجتك، ولا أثر لكونها غائبة عنك، فإنّ الطلاق لا يشترط لوقوعه حضور الزوجة أو مواجهتها به، وما دامت هذه أول طلقة فإرجاعك لها قبل انقضاء عدتها صحيح، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها، وانظر الفتوى رقم: 106067.

وعليه؛ فرجعتك صحيحة، وزوجتك في عصمتك، وقد احتسبت عليك طلقة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 272941

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص