الأيمان والنذور
حلف على أمر ثم ندم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٦٤٩
السؤال
كنت في مكة المكرمة لأداء العمرة مع زوجتي وأولادي وحصل خلاف بيني وبين زوجتي, فأقسمت بعدها أن لا يدخلوا مكة معي مرة ثانية وبعدها ندمت على قولي هذا، فما كفارة ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.. الحديث متفق عليه.
ولذلك، فإن لك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك كفاك أن تصوم ثلاثة أيام، وبذلك تتحلل من يمينك، وهو ما ننصحك به.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 174655
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
