المعاملات المالية
حكم كون أجرة الجعالة أو الإجارة نسبة من الربح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٦٩١
السؤال
عَرَضَ علي صاحب شركة استقدام عمالة أن أساعده في إتمام صفقة بينه وبين زبون، بأن أكون منسقا ومترجما بينه وبين الزبون. فإذا تم التعاقد بينهما، فإني أحصل على نسبة شهرية معلومة من مبلغ العقد، طول فترة العقد.
فهل يجوز ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصحّ عند الجمهور؛ لأنهم يشترطون في الإجارة والجعالة أن تكون الأجرة أو الجعل معلوماً، لكن الظاهر -والله أعلم- جواز هذه المعاملة، بناء على جواز الإجارة بنسبة من الربح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 359857
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
