أحكام متنوعة

لا يقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية أو المدارسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٧١١

السؤال

أنا متزوج منذ سنة تقريبا، وذات يوم وأنا أتصفح الأنترنت من خلال هاتفي، وأقرأ موضوعا عن المحلل وشروطه، قلت لها إن كلمة الطلاق كلمة سهلة على اللسان، لكن عواقبها وخيمة، وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في موقف وزمن واحد اعتبرت طلقة واحدة، فقالت لي كيف؟ فقلت لها مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاث مرات، فإنها تحسب مرة، تلفظت بالكلمة وقلت لها اللفظ... وتأتيني وساوس قهرية.....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية والمدارسة والتصوير ونحو ذلك لا يقع به الطلاق، وما تصوره لك أوهامك من قصد الطلاق بهذه العبارات، فهو محض وسوسة لا اعتبار لها، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة ولا إثم عليك، لكن نحذرك من مجاراة الوساوس والاسترسال معها، فإنّ وراء ذلك شر عظيم وفساد كبير، فاستعن بالله ولا تعجز وأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً وأشغل وقتك بما ينفعك، ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 359974

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص