المعاملات المالية
حكم العمل في التأمين على طالبي تأشيرات السفر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٩٬٧٣٠
السؤال
ما حكم من يعمل بمكتب سياحي يتعاطى التأمين على السفر الذي تلزمه السفارات الأجنبية على طالبي التأشيرة، حيث إن مبالغ التأمين على السفر زهيدة جدا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم ولا تجوز مباشرته أو الإعانة عليه، فإذا كنت تقصد أنك تقوم بهذا النوع من التأمين وكالة عن طالبي التأشيرات فلا يجوز لك ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين المحرم والمشروع انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 174755
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
